89

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

پوهندوی

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

* ثم اتبعت ذلك :

بأنَّ مجرَّدَ قولِ المشتري لا يؤثِّرُ إلا إذا قامتِ البينةُ بموافقتِه أو وافقَهُ البائعُ على ذلك، وإلا فلا يُسمَعُ عندَ إنكارِ البائع؛ لاحتمالِ أن يكونَ المشتري يَقصِدُ بذلك إيطالَ البيع مع كونِه وقعَ صَحيحاً، والله أعلم.

* * *

[٩] مسألة

في وقفٍ شَرط واقفه أنَّ الناظرَ فيه يَبدأُ بعِمارته، وما فضلَ بعد ذلك يُصرَفُ منه للناظرِ جَامكيَّةُ(١) نَظَرِهِ(٢) في كلِّ شهرٍ أربعونَ درهماً، ويُصرَفُ من رَيْع الوقفِ العُشْرُ لولَدَيِ الواقفِ الموجودَيْنِ ولمن يُحدِثُهُ(٣) اللهُ تعالى له من الأولادِ في المستقبل، ثُمَّ على أولادهم وأولادِ أولادهم ونسلِهِم وعَقِبِهِم، فإن لم يَبقَ منهم أحدٌ صُرِفَ ما يخصُّهم من الوقفِ المذكورِ - وهو العُشْرُ - إلى عُتَقَاءِ الواقفِ، ثُمَّ من بعدِهم لأولادِهم؛ فإذا انقرضوا أو لم يَبْقَ منهم أحدٌ كانَ ذلك وَقفاً مصروفاً ریعُه على ما يُذْكَرُ فيه.

على أنَّ الناظرَ يُرسِلُ من رَيْع الوقفِ بكمالِهِ في كلِّ سنةٍ إلى حَرَمِ مكَّةَ - شرَّفها الله تعالى - ألفَ دِرهم، تُصرَفُ إلى خمسةَ عَشَرَ نَفَراً

(١) الجامكيَّةُ: لفظُ فارسيٌّ معَّربٌ، وهي رواتبُ أصحابِ الوظائِفِ من الأوقاف.

ينظر: ((معجم لغة الفقهاء)) ص (١٥٨).

(٢) في ((ظ)): ((النظره)).

(٣) في ((ظ)): ((يحدثهم)).

88