Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
پوهندوی
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Alai
Salah ad-Din al-Ayyubi d. 761 / 1359فتاوى العلائي
پوهندوی
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
فهذا أقوى ما يوجَّهُ به الجوابُ الذي كتبتُه في المسألة، ولله الحمدُ والمنّةُ.
وقال ابن الرِّفعةِ في توجيه المسألة المذكورة آنفاً: ((إذا اختلفا في العاريةِ والإجارةِ فإنَّ القولَ قولُ صاحبِ الدَّابَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ما ادَّعاه الراكبُ من عقدِ الإجارةِ، وضمانُ مالِ الغيرِ إذا تَلِفَ في يدِهِ ما لم يُثْبَتْ أَنَّ اليَدَ أمانةٌ، ولم يثْبتْ))، فهذا صريح في المطلوب، والله أعلم.
* * *
[٧] مسألة
في وظيفةٍ توقَّفَ شَرطُ واقِفِها أن يكونَ مباشرُها قَيِّماً بمذهب الإمام أبي حنيفة، عارفاً بأصوله وفروعه، هل يكون قوله: ((عارفاً بأصوله وفروعه))، تفسيراً لقوله: ((قَيِّماً))، أم شرطاً ثانياً(١)؟
فإن كانَ شرطاً ثانياً فعلى ماذا تُحمَلُ كلمة: ((قَيِّم))؟ أعلى عُرفٍ العوامِّ وهو أن يكونَ الغايةَ والنهايةَ في ذلك الفنِّ، وهذا لا يتعدَّى بالباء بل بفي، أم على العُرفِ اللغويِّ وهو القائم بالشيءٍ؟ وإذا كان كذلكَ؛ فماذا يستحقُّ هذا الاسمُ في مذهبه؟
وإن كان قولُه: ((عارفاً بأصوله وفروعه)) تفسيراً لقوله: ((قَيِّماً))، فهل يشترطُ معرفتُه بكل أصوله وفروعه - وذا لا يكاد يوجد - أم بالبعض؟
(١) في ((ظ)): ((شرطاً ثانٍ)) والمثبت الصواب
84