Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایډیټر
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Alai
Salah ad-Din al-Ayyubi (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایډیټر
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
اعتبارها منقوضَةٌ لا مبنيةً.
***
[٢٤] مسألة وردت من غَزة
في امرأةٍ لها أولادٌ وليسَ لها أبٌّ ولا جدٌّ، وكَّلَتْ زوجَها في بيع حِصَّةٍ معيَّنَةٍ بثمنٍ معلومٍ توكيلاً شرعياً، ثُمَّ باعَ زوجُها العينَ المذكورةَ واعترفتْ بصحَّةِ البيع، ثُمَّ ادَّعى أجنبيٍّ أنَّ هذه الزوجةَ تُجَنُّ في بعضٍ الأوقات، فهل يُسمَعُ ذلك أم لا؟
ولو فُرِضَ ثبوتُ جنونِها؛ فهل يكون ذلك١ مُبطلاً لتصرُّفها الصادرِ منها حالَ الإفاقة، أم يختصُّ بطلانُ تصرفها بحالة الجنون، وتصرفها في حالة الإفاقة صحيح؟
وإذا طلبَ الشريكُ تعطيلَ العينِ المشتركة، وعلَّقها عليه وعلى شريكِه، وطلبَ الآخرُ الإجارةَ عليها، فمن المجاب منهما؟
وإذا قَصَدَ أحدُ الشريكين أن يَبنيَ في دارٍ مشتركةٍ وأرضُها خَرَاجِيَّةٌ والبقعة التي يقصدُ البناءَ فيها خاليةٌ من البناءِ، بآلةٍ يملكها بمفرده؛ فهل للشريكِ الآخرِ منعُه من العمارةِ إذا قصدها بآلة نفسه؟ وما الحكم في ذلك كله؟ [ز: ١٥ / أ].
(١) ((ذلك)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.
142