141

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

[٢٣] مسالة

في حارَةٍ تشتملُ على مساكنَ وأبنيةٍ قديمةٍ، وقفها واقفٌ مالكٌ لها على طائفةٍ مخصوصين يسكنونها ويقيمونَ في مساكنها بحيث لا يُتَّخَذَ شيء من المساكن التي فيها ملكاً ولا احتجاراً ولا بيعاً، فتُوفيَ شخصٌ من السكان بدارِ منها وخلَّفَ ورثةً فسافروا عن ذلك البلدِ مُدَّة طويلة، وسكن بتلك الدار شخصٌ من أهل الوقفِ وجدَّد بها عِمارةً منفردةً من آلاتٍ يَملكها، وأقامَ كذلك مُدَّة، ثُمَّ وردَ ورثةُ المتوفّى، وادَّعَوْا أن تلكَ الدارَ مِلكٌ لهم مُخلفةً عن أبيهم، وأنه اشتراها من شخصٍ.

فهل يُخرَجُ الساكنُ بها الذي هو من أهل الوقفِ بمجرَّد ذلك أم لا؟

وهل يُكلَّفُ المدَّعِي بينةً أنَّ هذه الدارَ ملكٌ لمورَّتِه أو لمن باعه وأنَّ الآلة التي بنى بها كانت مملوكة أم لا؟

وإذا ثبتَ أنَّ شيئاً من ذلك مملوكٌ فهل يجبُ على الساكن المذكورِ أجرةُ المثلِ عن المُدَّة التي انتفع بها أم لا؟ وما كيفية اعتبار تلك الأجرة؟

وهل يجوز إخراجُه ممَّا بناه بنفسه وهو في أرض الوقف أم لا؟

وهل لهم إخراجه أيضاً ممَّا ثبتَ أن آلة عِمارتِهِ ملكُ الورثة أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ لا يُخرَجُ الساكنُ الذي هو من أهلِ الوقفِ منها

140