Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایډیټر
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Alai
Salah ad-Din al-Ayyubi (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ایډیټر
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
آخرَ اللَّيلِ؛ لأن النَّبِيِّ ﷺ قال: ((فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيلِ مَحضُورَةٌ، وذلِكَ أَفْضَلُ))(١) [ز: ١٣ / أ].
فهذا هو الذي أشارَ إليه عُمَرُ رضي الله عنه.
وأما كونُ فِعْلِها في البيتِ أفضلَ فقد ثَبَتَ [ظ: ١٤ / ب] في الصَّحيحينِ عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: ((أَفْضَلِ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ))(٢).
وفي سنن أبي داود بسندٍ صَحيح أنَّه ﷺ قال: ((صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا المَكْتُوبَةَ))(٣).
= باب (١): فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٠)، بلفظ: ((نِعْمَ البدعةٌ هَذِهِ، والتي يَنامون ... )).
(١) أخرجه بلفظ ((فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ)) الإمامُ أحمد في مسنده (١١ / ٣٨٤) رقم (١٤١٤٢)، وابنُ خُزَيمَةَ في صحيحه (٢ / ١٤٦) رقم (١٠٨٦)، وابن الجارود في ((المنتقى)) ص (٧٧) رقم (٢٦٩)، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب (٢١): من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، رقم (٧٥٥) بلفظ: ((فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ))، كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري الأذان، باب (٨١): صلاة الليل، رقم (٧٣١)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب (٢٩): استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم (٧٨١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (٢٠٤): صلاة الرجل التطوع في بيته، رقم (١٠٣٧)، من حديث إبراهيم بن أبي النَّضْرِ، عن أبي النَّضْرِ =
132