Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایډیټر
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
نُعَيمِ بنِ زِيَادٍ الأَنْمَارِيِّ (١) قال: سمعت النُّعْمَانَ بِنَ بَشيرٍ - رضي الله تعالى عنهما - على مِنْبَرِ حِمْصَ يقول:
((قُمْنَا معَ رسولِ الله ﷺ [في شهرِ رمضانَ] ليلةَ ثلاثٍ وعشرينَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، ثُمَّ قُمْنَا معه ليلةَ خَمسٍ وعشرينَ إلى نصفِ اللَّيلِ، ثُمَّ قُمْنَا معه ليلةَ سبع وعشرينَ [ز: ١٢ / ب] حتَّى ظنَنَّا أنْ لا نُدْرِكَ الفلاحَ، قال: وكنّا نُسمِّيهِ الفلاحَ، وأنتم تسمُّونَهُ السُّحُورَ))، وقال فيه الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم))(٢).
فهذا الحديث بطريقيه ينتهي إلى درجة الصحّةِ القويّةِ.
ويُؤْخَذُ منه مشروعيةُ فعل هذه الصلاةِ على هذا الوجهِ في هذه
= قيام شهر رمضان، رقم (١٦٠٧)، والإمام أحمد في ((المسند)) (١٤ / ١٦١) رقم (١٨٣١٥)، وابن خُزَيمَةَ في صحيحه (٣/ ٣٣٦) رقم (٢٢٠٤)، وحسنه النووي في ((خلاصة الأحكام)) (١ / ٥٧٦)، والذهبي في ((تلخيص المستدرك)) كما سيأتي.
(١) وقع في الأصل وفي ((ظ)): ((الأنصاري))، وهو وهم، والصواب المثبت، وهو: نُعَيمُ بنُ زِيَادٍ الأَنْمَارِيُّ، أبو طلحة الشامي، قال ابن المديني: (معروف))، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال العجلي: ((شامي تابعي ثقة))، وقال في ((تقريب التهذيب)) ص (٤٩٥): ((ثقة يرسل))، روى له أبو داود في كتاب ((التفرد)) والنسائي. ينظر: ((تهذيب التهذيب)) (٤ / ٢٣٦).
(٢) قال الذهبي معقباً: ((وليس الحديث على شرط واحد منهما، بل هو حسن))، ((تلخيص المستدرك)) (١ / ٦٠٧).
129