116

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

الخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلاَةِ يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ يَتْلُو [ظ: ١٢ / أ]: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢] الآية)).

قال الإمامُ ابنُ عبد البَرِّ - رحمه الله تعالى - : ((يحتملُ أن يكون إيقاظه أهلَه ليدركوا شيئاً من صلاةِ الأسحارِ والاستغفارِ فيها، ويحتملُ أن يكونَ إيقاظُه لهم بالصلاةِ(١) المفروضةِ صلاةِ الصبح، وأيُّها كانَ فإنه امتثلَ في ذلكَ الآية التي ذكر))(٢)، والله أعلم.

* * *

[١٩] السؤال الثامن

فيمنْ رأى على بالغ عاقلٍ لباسَ حريرٍ؛ فهل يجبُ الإنكارُ عليه أم لا؟

وقد نُقِلَ عن أبي حنيفةَ أو عن بعض أصحابه أنه أباحَ لباسَ الحريرِ، فهل صحَّ هذا النقلُ أم لا؟

(١) هكذا في الأصل و((ظ))، وفي الاستذكار: ((للصلاة)) وهي أولى.

(٢) ((الاستذكار)) (٢ / ٩٠)، وتتمة كلامِه: ((التي ذكر مالك، وامتثل - والله أعلم - قولَ الله عز و جل : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم وعلموهم)).

115