Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
ایډیټر
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
* الجواب و باللّه التوفيق:
ثبتَ في الصحيحينِ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا، وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي [ظ: ١٠/ أ] كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ))، فهذا اللفظ متفق عليه(١).
وفي رواية أخرى عندَ البخاريِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَبُوا مِنْ بِئَارِهَا(٢)، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا؟ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ العَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ المَاءَ))(٣).
وهذه المسألة خَلَتْ عنها أكثرُ كتبِ الأصحاب فيما وقفتُ عليه.
(١) هذا اللفظ لمسلم في الزهد والرقائق، باب (١): النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً، رقم (٢٩٨١)، وكذلك لم يعزه المزي في ((تحفة الأشراف)) إلا إلى مسلم (٧ / ٤٩٧) رقم (٧٩١٨)، ولفظ البخاري الآتي قريب منه.
(٢) كذا في الأصل، وهي لفظ ((جامع الأصول)) (٧٣٩/٣)، وهي رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري، ولفظ باقي الرواة: ((بئرها)) و((آبارها))، ينظر: ((صحيح البخاري)) الطبعة اليونينية (٤ /١٨١).
(٣) صحيح البخاري، في أحاديث الأنبياء، باب (١٧): قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣]، رقم (٣٣٧٨ -٣٣٧٩).
102