401فتاوهفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىلجنه دایمه - ۱۴۵۰ ه.قاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - ۱۴۵۰ ه.قخپرندویرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياضژانرونهSalafism and Wahhabism•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهآل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-السؤال السابع من الفتوى رقم (9868) :س7: هل يجوزالركوع لأحد مثل الوالدينج7: لا يجوز، بل ذلك شرك؛ لأن الركوع عبادة لله سبحانه كالسجود فلا يجوز فعلهما لغير الله سبحانه.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن بازمخ ۳۳۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ