241

فتاوه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

ژانرونه

فتاوی

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984) :

س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي

مخ ۲۲۲