174

فتاوه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

خپرندوی

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

ژانرونه

فتاوی

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3863) :

س3: ما حكم

النذر لغير الله

ج3: النذر لغير الله شرك؛ لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك، ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة، منها: قوله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} (1) فصرفها لغير الله شرك.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مخ ۱۸۳