السؤال:-
هل يجوز الجمع بين المفترق أو التفريق بين المجتمع خشية الزكاة، وما مثال ذلك؟
الجواب:-
مثال ذلك لو أن هناك ثلاثة أشخاص، عند كل واحد أربعون شاة فقط، فجاءهم المصدق ليأخذ منها كل واحد شاة، فلو قالوا: نريد أن نجتمع، فتصير الغنم مائة وعشرين ليس فيها إلا شاة واحدة، فلا يأخذ منا إلا شاة واحدة. فهذا العمل لا يجوز لأنه حيلة، فبدلًا من أن يأخذ المصدق من كل واحد شاة فتكون ثلاث شياه، ففي هذه الحيلة يأخذ فقط واحدة من الجميع.
أما التفريق بين المجتمع فمثال ذلك: لو أن شخصين لديهم سبعون من الغنم مختلطة لها راع واحد وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيأخذ كل واحد خمسًا وثلاثين من الغنم، فإذا جاء المصدق لم يأخذ منّا شيئًا فهذا أيضًا لا يجوز، ذلك أنه فرار من الزكاة.
المسألة الثالثة: ضم الأنواع بعضها إلى بعض: