لي أسهم في شركة القصيم للأسمنت، وفي حد علمي أن الدولة تأخذ زكاة الأرباح من الشركات كل سنة، فهل تجب على زكاة بالنسبة لرأس المال الذي ساهمت به فيها أم لا؟
الجواب:-
فيما يظهر أن الدولة تأخذ زكاة رأس المال من التجار بقدر ما سجلوه عند وزارة التجارة، فأما الأرباح فإن أهلها يزكونها وتعتبر ربحًا خاصًا جديدًا فلا تسقط زكاته فعليك أن تخرج زكاة كل ما تقبضه من الأرباح، أما رأس المال فإنه قد جعل في مكائن ومعدات وأدوات وسيارات عاملة، ومثل هذه الأشياء لا زكاة فيها والله أعلم.
45 / 23
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية