السؤال:-
هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتًا أو أكثر، ثم يلبس خفين آخرين وهو على طهارة؟
الجواب:-
تقدم في السؤال التاسع والعشرين وما بعده حكم لبس أكثر من خف، سواء قبل الحدث أو بعده، وذكرنا أن من لبس الخف ثم أحدث، فمسح عليه، ثم بدا له أن يلبس فوقه خفًا آخر، لزمه خلع الأول وتجديد الوضوء، ثم لبس الاثنين معًا على طهارة واحدة؛ فإن لبس الثاني من دون خلع الأول ولا تجديد الطهارة، فإن المسح يكون على الأول إذا كان ساترًا للمفروض، فعند كل طهارة يلزمه خلع الأعلى، ويمسح على الأول، ثم يلبس الأعلى إن أراد ذلك، وسواء لبس الثاني بعد مسح الأول وكان طاهرًا حال لبسه، أو لبسه محدثًا، حيث إن الحكم تعلق بالأول، فيكون المسح عليه حتى تنتهي المدة أو يخلعه، والله أعلم.
1 / 48
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية