لدينا ما يسمى بالقرقيعان، فيطوف الأولاد على المنازل مرددين أناشيد معينة وذلك في ليلة الخامس عشر من رمضان، ويقام لها مهرجانات في المراكز الترفيهية أو النوادي. ما حكم ذلك في الإسلام، وإقامتها بتلك الطرق التي أوضحناها أعلاه، وكذلك الطوفان على المنازل، وهل يجوز إقامتها داخل المنازل مختصره على العوائل الأقارب والجيران، بقصد تسلية أطفالهم من غير الطوفان على المنازل أو إقامة المهرجانات كما ذكرنا أعلاه، وكما نود سؤال فضيلتكم عن رسائل التهاني بحلول شهر رمضان، وكذلك بعيدي الفطر المبارك والأضحى المبارك المتبادلة، سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية.
الجواب:-
سبق وأن كتبنا جوابًا عن ما يسمى بالقرقيعان، بواسطة الشيخ محمد المنجد، وأن تخصيصه في هذه الليلة، وبتلك الأناشيد بدعة شنيعة، فينهى عنه، وتغلق تلك المهرجانات الترفيهية والنوادي والاجتماعات، ويقتصر على الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وأنواع العبادات، وأما إقامته في المنازل فإن كان يختص بالأطفال بحيث لا ينشغل معهم الآباء والكبار، وبحيث لا يخرجون من المنزل فلا بأس به، فإن كان يستدعى الخروج، وطرق أبواب منازل الجيران فينهى عنه. وأما التهانئ بحلول رمضان فسنة مأثورة ذكرها ابن رجب في اللطائف، وذكر دليلها وهكذا التهاني بالأعياد الشرعية، لما فيها من الفرح بإكمال الأعمال، والاغتباط بذلك، وهو أمر مشهور متداول بين المسلمين قديمًا، والله أعلم.
18 / 36
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية