وحيث إن الخلاف في المسح على الجوارب قوي، حيث منعه أكثرهم، واشترط بعضهم أن يكون مجلدًا، أي في أسفله جلدة من أدم مربوطة فيه لا تفارقه، وكذا اشترط الباقون أن يكون صفيقًا يمكن المشي فيه بلا نعل أو جزمة، وأن يكون صفيقًا لا يخرقه الماء، فإن هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل، فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف أو قطن أو كتان، وكثر استعمالها، ولبسها الكثيرون بلا شروط، رغم أنها يخرقها الماء، وأنها تمثل حجم الرجل والأصابع، وليست منعلة، ولا يمكن المشي فيها، بل لا يواصل فيها المشي الطويل إلا بنعل منفصلة أو بكنادر أو جزمة فوقها، وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة، ويمكن تمييز الأصابع والأظافر من ورائها، ولا شك أن هذا الفعل تفريط في الطهارة، يبطلها عند كثير من العلماء، حتى من أجازوا المسح على الجوارب، حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها، واشترط أكثرهم أن تكون مجلدة أو يمكن المشي فيها.
قال النووي ﵀ في "الروضة": فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع الكعب.. لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، ويمنع نفوذ الماء إن شرطناه، إما لصفاقتها، وإما لتجليد القدمين والنعل على الأسفل ... إلخ.
1 / 14