المسألة الخامسة عشرة
سئل، ﵀: عن الجد، هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال بذلك؟ وعن قسم المال جزافًا؟ وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ وعن قول إبراهيم ﵇: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ١، وقوله في كلام البقر والذيب: " آمنت به أنا وأبو بكر " ... إلخ.
فأجاب، ﵀: أما كون الجد أبًا، فرجح بأمور:
الأول: ٢ العموم، واستدل ابن عباس على ذلك بقوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾
الثاني: محض القياس، كما ابن عباس: " ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبا الأب أبًا؟ ".
الثالث: أنه مذهب أبي بكر الصديق، وهو هو ٣.
الرابع: أن الذين ورثوا الأخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، كما قال البخاري لما ذكر قول الصديق: ويذكر عن علي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
الخامس: أن الذين ورثوهم، لم يجزموا بل معهم شك، وأقروا أنهم لم يجدوه في النص لا بعموم ولا غيره.
_________
١ سورة البقرة آية: ٢٦٠.
٢ في طبعة أبا بطين: (أحدها) بدل (الأول)، والمعنى واحد.
٣ في طبعتي أبا بطين والأسد: بدون (وهو هو) .
1 / 72