فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

ابن سراج اندلسي d. 848 AH
73

فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پوهندوی

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرونه

فتاوی
الميراث والوصية مطالبةُ الأولادِ والدَهم بميراثٍ من أمهم وسئل في رجل كان له مع زوجته نحو ثلاثين عامًا، ثم توفيت الزوجة فطلب الأولادُ والدَهُم بميراثهم مما تركت المتوفاةُ من زرعٍ وزيتٍ وحرير؟ فأجاب: للأولادِ طلبُ أبيهم بالكراء وبغلة ما أخذ من الأملاك ما دون دار السكنى، إن كان للزوجة دارٌ، ويرجعُ هو بإجارة خدمته. ميراث المفقود وسئل في مفقودٍ توفي له ولده. هل يرث أباهُ المفقودَ أم يرثه المفقود؟ فأجاب: يُضربُ للمفقود الأجلُ سنةً من يوم الرفع، فإن لم تثبتْ حياتُه وحكم القاضي بموته يوم الكائنة فيورث منه ولده الذي مات بعد فقده. وعلى هذا جرى العملُ اليومَ. وإن لم يحكم بموته يومَ الكائنةِ، وهو البيِّنُ، فلا يورث منه. وسئل في من غاب في أداء فريضة الحج وانقطع خبرُه وماتت

1 / 155