فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

ابن سراج اندلسي d. 848 AH
67

فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پوهندوی

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرونه

فتاوی
سقوط النفقة على الناشز وسئل هل للناشز نفقةٌ على زوجها أم لا؟ فأجاب: إن ثبت عند القاضي نشوزُ المرأةِ على الوجه المذكور في السؤال، تسقط نَفَقَتُهَا مدةَ نشوزِها. نفقة زوجة المفقود وسئل في امرأة فُقِدَ زوجُها، ورفعَتْ أمرها إلى القاضي بموضعها بعد فقده بمدة، وكانت قد أخذتَ نفَقتَها وكسوتَهَا من مال المفقود من يوم الفقد إلى يوم رفعها لأمرها فحكم لها القاضي بالنفقة والصرف وسائر فرضها من يوم رفع الأمر، ولم يثبت لها شيئًا مما قبل ذلك. فهل ما حكم به القاضي صَحيحٌ أم لا؟ بينوا لنا وجهَ الصوابِ في ذلك. فأجاب: ما حكم به القاضي هو فقه المسألة. نفقةُ الزوجة قبل الدخول وسئل في من طُلب بالنفقة قبل الدخول؟

1 / 149