فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

ابن سراج اندلسي d. 848 AH
56

فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پوهندوی

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرونه

فتاوی
النكاح بشاهد واحد وسُئل في رجل خطب بنتًا وتحدَّث مع وصِيّهَا، ووقع الاتفاقُ والتراكن وشهد عليها شاهدٌ واحدٌ ووالدُ الزوجِ، ثم أنكر الوصيُّ؟ فأجاب: النكاحُ غيرُ ثابتٍ، لأن والدَ الزوجِ لا يُقْبَلُ، لأنه شهد لولده، والنكاح لا يثبت بشاهد واحدٍ. الصيغة في عقد النكاح وسئل: عن رجل تحدث مع رجل آخر في تزويج شقيقته البكر واتفق معه على شيء معلوم من نقد، وكالئ وعروض وغير ذلك، ثم ساق الزوج بعضَ العروض ودفعها للزوجة على العادة في ذلك، وهما لم تقع بينهما الشهادةُ، والبكر المذكورة يتيمةٌ مهملةٌ دون وصي، ثم توفي الزوج. فهل للزوجةِ أن ترثه بمجرد ما وقع بينهما من غير إشهاد؟ فأجاب: لا ميراث بينهما إلا أن يثبتَ وقوعُ صيغةِ النكاح، والمراد بالصيغة أن يثبت من الزوجين ما يستلزم النكاحَ مثل أن يقول الزوج: قد تزوجت وشبهه، وتقول المرأة إن كانت مالكة أمرَهَا: قد تزوجتُك أو رضيت وشبه ذلك، أو يقول وليها إن كان مجبِرًا: قد زوجتك، وشبه ذلك، فإن

1 / 138