فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

ابن سراج اندلسي d. 848 AH
38

فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پوهندوی

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرونه

فتاوی
الزكاة دفع القيمة في الزكاة وسئل عمن وجبت عليه شاةٌ واحدة في الزكاة؟ فأجاب: بأنه يتصدق بها على مستحقها ولا يخرج ثمنها إلاَّ إِن أُخذ منه جبرًا، وإن لمْ يعلمْ به العدَّادُ ولا المشرف فإنه يتصدق بها ولا يُخبر أحدًا منهما بذلك، وأما إن علما به وأخذاها منه أو قيمتها بقصد الزكاة فذلك جائز يجزئه، ولا يفتقر إلى إعادتها. دفعُ زكاةِ الماشيةِ لمستحقها وسئل فيما يأخذه العادُّ للكسبِ من الزكاةِ؟ فأجاب: لا بد أن تُدفع زكاةُ الماشيةِ لمن يستحقُّهَا، ولا يجزيه ما أخذ المشرف، لأنه إنما أخذ ما أخذ على وجه أنَّهُ مَغْرَمٌ من المغارم المخزنية بالظلم لا أنه على وجه الزكاة. ومعنى قول ابن أبي زيد وقول غيره: إنَّ إخراج القيمةُ يجزىءُ،

1 / 120