فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

ابن سراج اندلسي d. 848 AH
142

فتاوی قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

پوهندوی

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

ژانرونه

فتاوی
عليه، فلَمَّا فرغ قال: إذا رأيتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِه الحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ علَيَّ فإنِّي لاَ أَرُدُّ عَلَيْكَ. السَّلاَم على من يتوضأ وأمَّا المسألة الثانية فيجوز السلامُ على من يكون في حالة وضوئه، ويجب عليه أن يَرُدَّ على من سَلَّمَ عليه. السَّلام على قارئ القرآن وأما المسألة الثالثة، وهي: من يكون في حال قراءة القرآن، فاختلف هل يُكره أنْ يسلم عليه أم لا؟ وهل يرد السلام بالإشارة أو يلفظ بالرَّدِّ؟ والصحيح أنْ يُسَلِّم عليه ويرد السلام باللَّفْظ. وأما إن كان مشتغلًا بالنظر، فهو بمنزلة المشتغل بالتلاوة. السلام على من كان في حال الدعاء المسألة الرابعة: وأما من كان في حال الدعاء، فتردد النووي

1 / 224