الفصل للوصل المدرج في النقل

الخطیب البغدادي d. 463 AH
111

الفصل للوصل المدرج في النقل

الفصل للوصل المدرج

پوهندوی

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

خپرندوی

دار الهجرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

- زاد معتمر وذكر أنه قال: أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري، أنس قال بم تستحل (^١) مال أخيك أم حدث عن النبي ﷺ (^٢). قال الخطيب: روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه (^٣) هذه الألفاظ إلى النبي ﷺ، ووهم في ذلك لأن قوله: " أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس (^٤) بين ذلك يزيد بن هارون، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد (^٥) الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام

(^١). في الأصل هنا إشارة تضبيب هكذا «صـ» ويبدو أنها إشارة لسقوط كلمة «أكل». (^٢). لم أجد هذه الرواية لهذا الحديث من طريقي بشر بن المفضل، ومعتمر بن سليمان عن حميد فيما وقفت عليه من المصادر، ورأيت الحافظ أشار إليها في الفتح، ولم يعزها لغير الخطيب في المدرج (انظر الفتح ٤/ ٣٩٨ ح ٢١٩٨). (^٣). كتب في هذا الموضع من الأصل كلمة «كذا». (^٤). سبق ابن أبي حاتم الخطيب في تخطئة مالك في رفعه هذه الجملة وجزم بذلك عن أبيه وأبي زرعة انظر (العلل: ١/ ٣٧٨ ح ١١٢٩). قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٨): " وجزم الدارقطني وغيره من الحفاظ – بأن مالكا أخطأ فيه ثم أشار الحافظ بعد ذلك إلى الروايات التي ساقها الخطيب في المدرج التي خالف أصحابها مالكا في رفع هذه الجملة، وقال بعد ذلك: " قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم (٣/ ١٩٠ ح ١١٥٤)، من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله ﷺ: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يم تأخذ ما أخيك بغير حق؟ ". (^٥). اسمه سليمان بن حيان – بالمثنات التحتية – الأزدي الكوفي قال: ابن معين صدوق وليس بحجة (التهذيب ٤/ ١٨١)، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ مات سنة ١٩٠ هـ.

1 / 121