قال (1): وحكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى عليه نوعا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك هذا، وقال: اخرج من عندنا، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا.
قال الشيخ (2): وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل ذلك، لاجتهادهم، أو تقليدهم، أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره، ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصري المعرفة، ولو كان هذا شرعا أو دينا لكان أهل المعرفة أولى به.
ففرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله.
وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته لبعض المقبورين من الأنبياء والصالحين، فقضيت حاجته.
وهؤلاء يخرج مما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع.
وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون.
وما سوى هذا من الأمور المحدثة فلا تستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد (3).
وقال أيضا (4): صارت النذور المحرمة في الشرع مأكل السدنة، والمجاورين العاكفين على بعض المشاهد وغيرها، وأولئك الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت، ويقول الآخر: خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر: ركبت البحر
مخ ۸۷