ويحكون مذهب أحمد بن حنبل - أحد أئمة الإسلام الذي أجمعت الأمة على إمامته -.
أتظنون أن الجاهل يجب عليه أن يقلدكم، ويترك تقليد أئمة أهل العلم؟
بل، أجمع أئمة أهل العلم - كما تقدم - أنه لا يجوز إلا تقليد الأئمة المجتهدين.
وكل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد [له] أن يحكي ويفتي بمذاهب أهل الاجتهاد.
وإنما رخصوا للمستفتي أن يستفتي مثل هؤلاء، لأنهم حاكين مذاهب أهل الاجتهاد والتقليد للمجتهد، لا للحاكي.
هذا صرح به عامة أهل العلم، إن طلبته من مكانه وجدته، وقد تقدم لك ما فيه كفاية.
وإنما المقصود: أن العبارة التي تستدلون بها على تكفير المسلمين لا تدل لمرادكم.
وأن من نقل هذه العبارة واستدل بها هم الذين ذكروا النذر، والدعاء، والذبح، وغيره، ذكروا ذلك كله في مواضعه، ولم يجعلوه كفرا مخرجا عن الملة، سوى ما ذكره الشيخ في بعض المواضع في نوع من الدعاء، كمغفرة الذنوب، وإنزال المطر، وإنبات النبات، ونحو ذلك مما ذكر أن هذا وإن كان كفرا فلا يكفر صاحبه حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وتزول عنه الشبهة.
ولم يحكه عن قوله، - أي التكفير بالدعاء المذكور - إجماعا حتى تستدلون - أنتم - عليه بالعبارة.
بل - والله - لازم قولكم تكفير الشيخ بعينه، وأحزابه، نسأل الله العافية.
ومما يدل على أن ما فهمتم من العبارة غير صواب: أنهم عدوا الأمور المكفرات فردا فردا في كتاب الردة في كل مذهب من مذاهب الأئمة.
ولم يقولوا أو واحد منهم: من نذر لغير الله كفر.
مخ ۸۲