من هذه الأمة من فعله وعاند فيه، ومع هذا لم يكفروه - كما يأتي كلامهم في ذلك إن شاء الله تعالى -.
[في النذور لغير الله] فأما النذور:
فنذكر كلام الشيخ تقي الدين فيه، وابن القيم، وهما من أعظم من شدد فيه، وسماه شركا، فنقول:
قال الشيخ تقي الدين: النذر للقبور ولأهل القبور، كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام أو الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء وإن تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء أو الصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع، انتهى.
فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره بالصدقة، لأن الصدقة لا تقبل من الكافر، بل يأمره بتجديد إسلامه، ويقول له: خرجت من الإسلام بالنذر لغير الله.
قال الشيخ (1) أيضا: من نذر إسراج بئر، أو مقبرة أو جبل، أو شجرة، أو نذر له، أو لسكانه لم يجز، ولا يجوز الوفاء به، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، انتهى.
فلو كان الناذر كافرا لم يأمره برد نذره إليه، بل أمر بقتله.
وقال الشيخ أيضا: من نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم صرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم إنتهى.
فانظر كلامه هذا وتأمله، هل كفر فاعل هذا؟ أو كفر من لم يكفره؟ أو عد هذا في المكفرات هو أو غيره من أهل العلم؟ - كما قلتم أنتم وخرقتم الإجماع -؟
وقد ذكر ابن مفلح في (الفروع) عن شيخه الشيخ تقي الدين ابن تيمية: والنذر لغير الله، كنذره لشيخ معين للاستغاثة، وقضاء الحاجة منه، كحلفه بغيره، وقال
مخ ۳۴