49

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

ایډیټر

صالح بن محمد السلطان

خپرندوی

دار أصداء المجتمع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح.

والبائع له نظير سلعته ويتصدق بربح إن كان قد ربح، ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع فإن النهي هنا لحق الله، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي، وهناك يتصدق به على أصح القولين، لا يعطى للزاني.

وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض(١)؛ فإن ذلك أعظم إثماً من بيعه، وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر / بالثمن فكيف إذا أُعطي الخمر وأُعطي الثمن؟

٦٠/أ

وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى فكيف إذا أُعطي المال والزنا جميعاً؟

بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة، فكذلك هنا إذا كان قد باع السعلة وقت

(١) في "ب" ( فلا يجمع له بين العوض والمعوض).

49