فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ومن السنة: قوله (عليه السلام) في عداد القضاة من أهل النار: " ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم " (1).
ومن الإجماع: ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله: من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء (2).
ومن العقل: تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا (3) مع التقصير.
نعم، قد يتوهم متوهم: أن الاحتياط من هذا القبيل.
وهو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشئ من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه، وشتان ما بينهما، لأن العقل يستقل بقبح الأول وحسن الثاني.
والحاصل: أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه:
فإن كان لرجاء إدراك الواقع، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة، فإن الإتيان بالفعل محرم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به.
وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع:
مخ ۱۲۶
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ