77

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، والثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا.

أما الأول (1) فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي (2) عن ابن قبة (3) - في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل على مذهبه بوجهين:

الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.

والثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال،

مخ ۱۰۵