فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
مرتضی انصاري (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن (1) في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد، صح استئجار الغير له.
ومنها: اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين:
فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.
وإن قلنا: إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين، لأنهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء.
والأقوى: هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي لا علمي.
نعم، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما، لأن صحة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية، والمفروض إباحته لهما.
وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك، مميزا بين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي، وبين الأحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به.
وأما الكلام في الخنثى:
فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو
مخ ۹۸
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ