فرائد الأصول
فرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864فرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الاحتياط، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (1).
وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار، بل أولويته على الأخذ بالظن الخاص، لما تقدم (2): من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظني به ولو كان تفصيلا. وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، لا تعين (3) العمل بها في مقام الامتثال.
إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه - كما هو قول جماعة، بل المشهور بين المتأخرين (4) - جعل (5) الاحتياط في خلاف ذلك، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة.
مع إمكان أن يقال : إنه إذا شك - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به، لا حصوله بأي وجه اتفق - في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه، كما لا يخفى.
وحينئذ: فلا ينبغي، بل لا يجوز ترك الاحتياط - في جميع موارد
مخ ۷۵
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ