فرائد الأصول
فرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864فرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكي عن الحلي (1) - في مسألة الصلاة في الثوبين -: عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، وإن كان ما ذكره من التعميم (2) ممنوعا، وحينئذ (3) فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق، أو بجهة القبلة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.
لكن الظاهر من صاحب المدارك (قدس سره): التأمل - بل ترجيح الجواز - في المسألة الأخيرة (4)، ولعله متأمل في الكل، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة.
وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار - كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا - فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيد الرضي (رحمه الله) - في مسألة الجاهل بوجوب القصر - وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى (5) (رحمه الله) له: ثبوت الإجماع
مخ ۷۲
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ