فرائد الأصول
فرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864فرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
[المقام الثاني] (1) ولنقدم الكلام في المقام الثاني (2)، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:
مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم (3) الإجمالي بإتيان المكلف به، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.
ودعوى: أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه، ممنوعة، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا.
فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي .
لكن الظاهر - كما هو المحكي عن بعض (4) -: ثبوت الاتفاق على
مخ ۷۱
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ