331

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الثالث:

ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين (1) - في حاشيته على المعالم - لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا، وقد لخصناه لطوله، وملخصه:

أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع، بل الضرورة والأخبار المتواترة، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة، وحينئذ: فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاص به فهو، وإلا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما (2).

هذا حاصله، وقد أطال (قدس سره) في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على هذا المطلب.

ويرد عليه: أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن في الجملة أو مطلقا، وذلك لأن المراد بالسنة هو (3): قول الحجة أو فعله أو تقريره، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول (4) الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة، تعين الرجوع - باعتراف المستدل - إلى ما

مخ ۳۶۳