فرائد الأصول
فرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
فرائد الأصول
مرتضی انصاري d. 1281 AHفرائد الأصول
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ورابعها: التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به.
وخامسها: التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.
وسادسها (1): التلبس برجاء (2) أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون معصية.
ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا - كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية -، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.
ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته (3) وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. وعليك بالتأمل في كل من الأقسام.
قال الشهيد (قدس سره) في القواعد:
لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها، وهو (4) ما (5) ثبت في الأخبار العفو عنه (6).
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، فظهر خلافها، ففي
مخ ۴۹
د ۱ څخه ۱٬۶۱۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ