269

فقیه او متفقه

الفقيه و المتفقه

ایډیټر

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

خپرندوی

دار ابن الجوزي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢١ ه

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ الْوَاسِطِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الزَّاهِدُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: «سَلِّمُوا لِلسُّنَّةَ وَلَا تُعَارِضُوهَا»
أنا الْبُرْقَانِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْدَانَ، وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، نا أَيُّوبُ، قَالَ: سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الزُّهْرِيُّ - وَأَنَا شَاهِدٌ، - عَلَى عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقَالَ: الْحَكَمُ: مَا يَقُولُ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: يَأْتِيَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَعْرِضُونَ لَهُ بِرَأْيِكُمْ؟ قَالَ: «إِنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحَرَّةِ»
أنا أَبُو يَعْلَى، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوَكِيلُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعْبَةَ الْمَرْوَزِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ، نا ⦗٣٨٦⦘ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ عِنْدَهُ، مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ: «أَشْعَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،» - يَعْنِي هَدْيَهُ -، وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ؟ قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْأَشْعَارُ مُثْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَكِيعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: " أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ، مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا "

1 / 385