287

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

وقد قال جمهور الفقهاء ان الكتابة والاشهاد هنا سحمولان على الندب لا على الوجوب1.

لذا لم يكن في الكتب الفقهية الاسلامية اهمية كبرى للبينة الخطية ، كالتي كانت للبينة الشخصية . وقد اختلف في شروط قبولها كثيرا . وعلى كل ، فهي لم تعد عند الفقهاء في الاصل من الحجج الشرعية الرئيسية،، بل كانت تذكر في باب الاقرار بالكتابة ، او في باب الشهادة على خط المقر2 .

ولسنا نرى مجالا ههنا للتوسع في ايضاح الخلاف في المسألة بل نكتفي بكلمة وجيزة عما جاء عنها في مجلة الاحكام العدلية .

فالاصل في المذهب الحنفي ، انه " لا يعتمد على الخط ول يعمل. به " ، لان " الخط يشبه الخط" ، او كما قال مؤلف الفتاوى الخيرية ، لان الخط "خارج عن حجج الشرع الشريف ..

وهي البينة والاقرار والنكول . وهذا شرع محمد سيد ولد عدنان ، لا الرسم في الورق من اي كائن كان ، والعبرة لما هو الواقع، لا لما كتب بالخط من الوقائع ، اذا لم ينص عليه الشارع ، ول اعتمده امام بارع ، يستند فيه الى نص قاطع"3 .

ولكن لما تعامل الناس بالصكوك واعتادوا الاعتماد عليها،

(9) تفسير الفخر الرازي للآية المذكورة ، ج 4 ص 4ه3 .

(2) راجع مثلا : المبسوط (ج 14 ص 172 وما بعدها)، وشرح سيدي خليل السى مواهب الجليل للحطاب (ج 6 ص 144 وما بعدها) ، وتبصرة الحسكلم لابن فرحون (ج 1 ص 294) .

(3) الفتاوى الخيرية ، دار السعادة:، 1311 ه، ج4 ص 24ه

مخ ۳۱۲