284

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اما عند باقي الائمة وعند ابن حنبل في الرواية الثانية عنه ، فان نكول المدعى عليه لا يكفي وحده للحكم عليه ، لانه حجة ضعيفة جب تقويتها بيمين المدعي على انه صادق في دعواه ، وانلم يطلب المدعى عليه ذلك . فاذا حلف حكم له ، والا ردت دعواه .

والحجة في ذلك ان الحديث الذي ذكرنا " اليمين على المدعى عليه لم يذكر حالة النكول ، وانه روي عن النبي (ص) انه قضى برد اليمين على صاحب الحق1 . وقد اخذ مالك بهذا القول في المال خاصة ، وقاله الشافعي في جميع الدعاوى . الا ان بعص اصحابه ، كالغزالي مثلا ، منعوا رد اليمين على المدعي اذا كان هو السلطان" . وقد قال برد اليمين ايضا اهل الشيعة الامامية3 .

واخيرا ، لا يقضي اهل الظاهر وابن ابي ليلى بالنكول في شيء من الاشياء اصلا ، ولا ترد اليمين على المدعي اصلا الا في احوال استثنائية . فعندهم ان لم يكن للمدعي بينة ، وابى المدعى عليه حلف اليمين المطلوبة ، " اجبر عليها أحبتام كره" .

وبعبارة اخرى:، على المدعى عليه اما ان يقر بحق المدعي ، وام ان ينكر ويحلف على براءة ذمته .

اما معظم القوانين الحديثة التي اجازت اليمين ، فقده اخذت برأي وسط : فرأت كالمذهب الحنفي الحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله عن حلف اليمين ، وجونت للمدعى عليه كباقي المذاهب

(9) رواه الدارقطني . انظر المغني ، ج 12 ص124.

(2) الوجيز، ج2 ص (3) انظر شرائع الاسلام للحلي ، ص 301.

مخ ۳۰۷