271

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

ان عدالة الشاهد تقددر بالقياس الى محيطه وبيئته . وعلى هذ جومز بعض ائمة المذهب المالكي القضاء بشهادة غير العدول للضرورة وبشهادة من لا تعرف عدالته في الامور اليسيرة1.

وعلى كل ، فهذه كلها امور تفصيلية لا نتعرض لها ولا لغيره من امثالها ، كالخلاف الواقع على قبول شهادة الاعمى والصبي وم الى ذلك ، ليلا نخرج عن موضوعنا هذا المتعلق بالقواعد العامة2.

عليف الشاصر البين ي الشريعة الاسلامية قولان في مسألة تحليف الشاهد اليمين.

الاول يقول بان لا يمين على الشاهد لان لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين . وهو ظاهر الرواية عند الحنفيين المروي في كتبهم المعتبرة .

والثاني يقول بتحليف اليمين ، لان عدالة الشاهد اصبحت.

جهولة في هذا الزمان ، فوجب تقويتها باليمين . وقد ذهب الى هذا القول الامام اين ابي ليلى وغيره من قضاة السلف ، ورجحه ابن نجيم الحنفي . وقد ذهب اليه ايضا الامام الحنبلي المشهور ابن القيم الجوزية ، فقال : " اذا كان للحاكم ان يفرق الشهود اذ ارتاب بهم فاولى ان يحلفهم اذا ارتاب بهم" . وكذلك في مذهب المالكي ، للقاضي ان يحلف الشاهد اذا اتهم3 .

(1) تبصرة الحكام لاين فرحون ، ج3 ص 21..

(2) راجع تفصيل ذلك في المجلة (المواد 1699-1705) ، وفي شح الزيلعي على الكنز (ج ص 217 وما بعدها) ، وبداية المجتهد (ج2 ص343 وما بعدها).

(3) انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لص135)، وقرة هيون الاخميار تكملة رد المحتار (ج1 ص 23)، وشرح الخرشي على سيدي خليل (ج6 ص942) .

مخ ۲۹۴