264

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

بالدين المؤجل : "فان لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان نمن ترضون من الشهداء آن تضل احداهما فتذكر اجداهما الاخرى"1 .

وهذا كان كثيرا بالقياس الى ماكانت عليه المرأة في الجاهلية ، ل اذ كانت معرسضة للوآد وهي حية ، وكانت محرومة من كثير من الحقوق المدنية كالارث وما الى ذلك.

ولقد رأينا الخلاف في المذاهب الاسلامية بشأن شهادة النساء اذ كن مع الرجال . وبقي علينا الآن ان نبين الاحوال التي تجوز فيها سهادتهن منفردات .

ففي الحديث الشريف : " شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ". وقد اتفقت المذاهب على قبول ذلك .

قجاء في المجلة انه " تقيل سهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها" (المادة 1685) .

ومن هذه المواضع الولادة وعيوب النساء وما اشبهها ، وكذلك الرضاع عند جمهور الفقهاء ما عدا الخنفية .

ولقد اختلف في نصاب شهادة النساء في هذه الاحوال . فقال الحنفية والجنبلية انه تكفي فيها شهادة المراة الواحدة ، لما روي عن النبي ( ض ) انه آجاز شهادة القابلة على الولادة3 ، ولقضاء علي بن ابي طالب والقاضي شريح وغيرهما بذلك . اما نصاب سهادة النساء عند باقي الائمة ، فهو امرآتان عند مالك قياسا على

(1) سورة البقرة (2) 482 . .

(2) ذكره الزيلعي في شرح الكنز ، ج 4 ص 0209 .

(3) ذكزه الزيلغي ايضا في الموضع المذكور.

مخ ۲۸۷