258

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

البند الثالث البينة الشخصية

فبر قبول هزه البي البينة لغة مؤنث البين ، اي الواضح الجلي والفاصل واصطلاحا هي " الحجة القوية "1 ، لانها "تبين الحق وتظهره.

وهي بهذا المعنى اليوم على نوعين : البينة الخظية والبينة الشخصية .

ولكنها تطلق عادة في الكتب الفقهية الاسلامية على النوع الثاني وحده ، اي على سهادة الشهود .

. وان البينة الشخضية لم تقبل في الشرائع بدون تردد آو تقييذ وسبب ذلك الخوف من نسيان الشهود ، آو من تكتمهم الشهادة او من الكذب بداعي التحزب او الاغراء او الرشوة . فلذ تشددت القوانين في قبول البينة الشخصية. فان فئة منها منغت هذه البينة في الامور المدنية فيما خلا بعض المستثنيات . وان فئة اخرى اجازت قبوها في جميع الاحوال ، ولكن خددت لها نصاب او عددا معينا : ومن الفئة الاولى معظم القواتين العصرية:. فانها مع قبولهنتت البينة الشخصية دون تقييد في الامور إلجزائية ، منعت قبولها في

(1) هذا تعريف المجلة في المادة 1624 : ت (2) قال لوزايل : a0f686 2 2026ل م4ل1و 7 140 و .6084 .) 76م )

مخ ۲۸۱