فلسفه د شریعت په اسلام کې
فلسفة التشريع في الإسلام
خپرندوی
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ژانرونه
المجلة : " الاصل براءة الذمة . فاذا اتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره ،. يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة "1 . وهذه القاعدة الكلية هي من القواعد الي استند اليها الاصوليون في المذهب الشافعي في استصحاب الحال وبنوا عليها ما اوضحنا سابقا من القوأعد الشبيهة بها . وهي : " الاصل بقاء ما كان على ما كان . وما ثبت بزمان نيحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه"2.
وان قاعدة " الاصل براءة الذمة" تستتبع رد دعوى المدعي اذا عجز عن اثباتها ، وتستوجب الرجوع الى الحالة الراهنة الظاهرة . اي ان ماكان يبقى على ما كان ، .وان " القديم يترك على قدمه " . والعبارة الاخيرة هي أيضا من قواعد المجامعم والمجلة ( المادة6) . وبمعناها قال قاضيخان : " الاصل ان اد له ا ا ال ا لايبكون قديا " ( المادة السابعة) .
م ان الصفات آيضا نوعان : اصلية وعارضة . فالاصلية هي ما كانت مع الموضوف ابتداء ، كآن يعتبر الانسان الراشد
(1) المادة التامنة . وهي من قواعد الاشباهكما قدمنا (4) هما المادنان الخامسة والعاشرة من المجلة ، وقد مر تفسيرهما (3) المنافع ، ص 349 . ولهذه القاعدة تطبيقات في ابواب اخرى ، كالتقادم غيه.
ر4) الفتاوى الخانية ، جلمش المهندية ، ج 3 ص 249.
مخ ۲۷۲