243

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

ه ي م ص سيافه الحهرم ان للاسلوب الذي يجري عليه الكلام اهمية في تفسير معناه فرب كلمة او صفة لا اهمية ها في احدى المناسبات تعتبر ذات وزن اذا ما ذكرت في مناسبة اخرى . ومن امثلة ذلك قاعدتان كليتان ذكرتهما المجلة ، وهما : اولا - نقلت المجلة عن المجامع1 القاعدة ان " الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر . مثلا لو اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس ، وقال بعت هذا الفرس الادهم ، واشار اليه ، وقبل المشتري ، صح البيع ولغا وصف الادهم . واما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد البيع" ( المادة65) .

والأصح أن يقال في المثل الأخير ان البيع لا ينعقد لازما لانه بحسب المجلة ينعقد غير لازم ، بمعنى ان المشتري يخير بين امضائه وفسخه ، بما يسمى خيار الوصف2 .

ففي الاشياء الحاضرة تكون الصفات ظاهرة لاتحتاج الى وصف أو بيان . لذا اذا كان الوصف فيها مغلوطا فلا تأثير له .

اما اذا كان الشيء غائبا ، فصفاته تفترض مجهولة وتكون حتاجة الى بيان . لذلك اذا ياع احد مالا بوصف مرغوب فظهر المبع خاليا من ذلك الوصف كان البيع غير لازم بمقتضى المجلة ومه3 وجاز للمشتري ان يفسخه ( المادة310) ..

(1) المنافع *. ض نههم.

(2) انظ المادة 310 من المجلة، وشرح علي حيدر على المادة 68 .

مخ ۲۶۶