239

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

أما عند الشافعية ، فالتقسيم هو الى اثنين : دلالة المنطوق او الدلالة اللفظية.،: ودلالة المفهوم أو الدلالة المضوية .ونحن على كل ، لا نرى مجالا لشرح كل هذه التفصيلات ، بل نحيل القارىء بشانها الى كتب علم الاصول1 .

وكذلك يعارض التصريح من جهة ثانية ما يسمونه دلالة الحال او بيسان الضرورة . وهو ما فهم من السكوت والقرائن او العرف المعتاد . ومن امثلة ذلك انه يجوز في اكثر المذاهب الاسلامية بيع التعاطي . وهو البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ، بان يعطي المشتري مثلا الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع دون تلفظ من الجانبين. فهنا قامت دلالة الحال مقام: ضريح الايجاب: والقبول..

ومثل آخر : يجوز في المجلة لولي الصغير ان يأذن له بالتجارة وقد جاء فيها انه " كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضا مثلا لو رأي الولي الصغبير المميز يبيع ويشتري ، ولم يمنعنه وسكت ، يكون قد اذنه دلالة " (الملدة 971):: والسكوت مبدئيا لا عبرة به ، الا اذا :ايدته اقرائن الحال فعليه ، جاء في القواعد الكلية : " لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان " ( المادة 97) . وسنعود الى: ايضاح هذه القاعدة مفصلا ، في فصل : الايجاب والقبول من باب العقود2.

(2) شرح المتار لابن ملك (ص 164 وما بعذنها) ، وشزج المنهاج للاسنوي لرخ 1 ص 231 وما بعدها*: 2 ة (4). من كتابنا 9 التظرنية العلمة للمق نجنبات والعقود في الشرنيعة: الاسلامية .

مخ ۲۶۲