190

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

ر العارة في الفشربع الوسهوسي عند العرب قبل الاسلام ، كانت التقاليد والعادات اساسا لكل م ظهر من مظاهر حياتهم ، من ديانة واخلاق ومعايش وتجارة ومعاملات ، ولم يعرف انهم دونوا شيئا منها .

ولما ظهر الاسلام اصبح النص المبني على القرآن والسنة اساس التشريع ، فتضاءلت اهمية العادة عما كانت عليه في السابق . وهي على كل حال لم تعتبر كدليل خاص من الأدلة الشرعية عند علماء الاصول ، بل دخلت في التشريع الاسلامي من ابواب مختلفة نذكر اهمها : اولآ - ان بعض النصوص ، وخاصة بعض الأحاديث كانت مبنية على العرف . وقد ضربنا منها مثلا عن الحنطة والشعير انهما من المكيلات . ومن الطبيعي عند ما تكون الأحكام مبنية على العرف ان يرجع اليه في تفسيرها وتفهم معانيها ، كما في مسائل الدية والقسامة .

ثانيا - السنة التقريرية أقرت كثيرا من العادات العربية . أي أن النبي (ص) سكت عن بعض العوائد المستحسنة ورضي عنها فاصبحت جزءا من العادات :الاسلامية المبنية على السنة .

ثالثا - لقد مر معنا أن الامام مالكا اعتبر عمل أهل المدينة اجماعا كافيا ودليلا شرعيا عند عدم النص . ولم يكن عمل أهل المدينة في غالب الامر الا العرف والعادات، القديمة والمعاصرة، الي كانت شائعة بين الناس في تلك المدينة التجارية .

رابعا - اذا نشأت عادات جديدة بداعي الخاجة، او اذا عتر

مخ ۲۱۱