167

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

المتوفى سنة 716 ه) من ايمة المذهب الحنبلي المشهورين 1 .

وكان ايضا من الائة الذين جساهروا بتقديم المصلحة على النص والاجماع .

قال هذا الامام ، في شرحه الحديث الشريف " لا ضرر ول ضرلر" 2.، انه اذا تعارضت المصلحة مع النص والاجماع لا وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان هما" .

وان طريقة الطوفي هذه " ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب اليه مالك، بل هي ابلغ من ذلك. وهي التعويل على النصوص والاجماع في العبادات والمقدرات ، وعلى اعتبان المصالح في المعاملات وباقي الاحنكام" . وذلك لان" مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم ... معلومة هم بحكم العادة والعقل .

فاذا رآينا الشرع متقاعدا عن افادتها ، علمنا انا احلنا في تحصيله على رعايتها"3.

وبعبارة وجيزة ، فالامام نجم الدين الطوفي في رسالة "المصالح المرسلة " يقصد الى بيان ان حديث " لا ضرر ولا ضرار " "هو بمنزلة ان يقال بعد كل حكم نص عليه : الا ان اقتضت المصلحة

1) انظر ترجمته في مختصر طبقات الحنايلة، ص 52.

(ر4) هذا الحديث نقلته مجلة الاحكام العدلية في المادة التاسعة عشرة* وهو حديث حسن ، اخرجه احمد في مسنده ، ومالك في الموطأ ، والحاكم في مستدركه، والبيهقي وابن ماجه والدارقطني. انظر الجامع الصغير للسيوطي (ج2 رقم 99ه9) ، والاجاج شرح المنهاج لاسبكي (ج3 ص 108) ، والاشباه والنظائر لاسيوطي ص59- 90).: (3) كتاب يسر الاسلام واصول . التشريع العام للسيد مححد رشيد رضا (ص 44- 43) ، والمجلد التاسع من محلة المنارص 24 -40).

مخ ۱۸۶