141

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

" لا يحل لأحد ان يقول بقولنا ، حتى يعلم من اين قلنا .

وروي عن معن بن عيسى انه سمع الامام مالكأ بقول : " انما انا بشر أخطيء واصيب . فانظروا في رأيي ، كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " . ولهذا نهى هذا الامام الخليفة الرشيد ان يحمل الناس على المذهب المالكي .

وكذلك قال الامام الشافعي : " ما قلت وكان النبي (ص) قد قال بخلاف قولي ، فما صح عن النبي اولى ولا تقلدوني . واذ صح خبر بخالف مذهي فاتبعوه واعلموا انه مذهي" .

واخيرا الامام احمد بن حنبل ، اشهر الائمة التزامأ للسنة وتنفيرا عن الرأي ، قال لاحدهم بنفس المعنى : " لا تقلدني ول مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ، وخذه من حيث اخذوا .

: فهذه الادلة جميعا توضح ان التقليد الاعمى باطل فى الشريعة و ان الاجتهاد واجب على كل عالم قادر عليه . وهي توضح امرا آخر وهو ان المجتهد يخطيء ويصيب . وعلى هذا كان الرأي المختار ، .

خلافا لبعض المعتزلة1 ، الذين يقولون ان كل مجتهد في العقليات مصيب . وقوهم كما ترى تكليف بما لا يطاق . وهو غير جائز شرعا ، بدليل الآية الكريمة : " لا يكلف الله نفسا الا وسعها" 20 وان واجب الاجتهاد وتحريم التقليد يستتبعان امرا آخر . وهو انه لاينبغي على المجتهد او القاضي ان يتقيد باجتهاده السابق ، اذ (1) الاحكام للامدي ، ج 3 ص 146- 147ه.

(2) سورة البقرة (2) 489.

مخ ۱۵۸