953

تنبيه : الإجماع الذي حكاه القاضي رضي الله عنه منتقد بما نقله ابن عرفة عن ابن حبيب وابن الماجشون كما سبق، وبما حكاه الدماميني في المصابيح عن الزاهدي(2) من الحنفية، ونصه : (لبس الحرير فوق الثياب لا يكره عند أبي حنيفة، لأنه اعتبر المعنى، يعني اللبس، وهذا تنصيص على أن أبا حنيفة لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده، حتى إذا لبسه فوق قميص من غزل ونحوه، لا يحرم عليه، ونحوه لابن عباس)، ه منها(1)، ونقله عنه كمال الدين وأقره، على أن ابن العربي قال في المسالك ما نصه :(اختلف العلماء في الحرير على عشرة أقوال : محرم على كل حال، محرم إلا في الحرب، محرم إلا في السفر، محرم إلا في المرض، محرم إلا في الغزو، محرم إلا في العلم، محرم على الرجال والنساء على الإطلاق، محرم إذا لبس من فوق دون الأسفل وهو الفرش، مباح بكل حال، محرم وإن خلط مع غيره كالخز)، ه منها، وبقي عليه ما نقله الدماميني عن مذهب أبي حنيفة، والله الفتاح.

وقدر ما يجوز استعماله منه : أي في الثوب.

5828 - بأذربيجان : إقليم معروف. أن رسول الله صلى الله عليه نهى ... إلخ: أي نهي تحريم على الرجال. قال القاضي : (هذا طرف من حديث أبي عثمان وفيه زيادة كثيرة، ولفظه : "أما بعد، فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا نزوا، وارموا الأغراض، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى "... إلخ)، ه من إكمال الإكمال(2).

مخ ۱۰۹