751

...فله شرطه: ( ظاهره وإن أخره فلاشيء عليه/، والجمهور وعامة الفقهاء على أنه يلزمه الطلاق بفعل المحلوف عليه بدأ بالطلاق أو بالشرط، وإنما يروى الخلاف في ذلك عن شريح(1) والنخعي)، قاله ابن بطال.

...نيته: لأنه من الكنايات، فإن نوى الطلاق طلقت عليه وإلا فلا. بلسانهم: عربيا كان أو أعجميا.

...يغشاها: يجامعها. مرة: واحدة. فإن استبان ...إلخ: هذا مذهب الجمهور، وقال المالكية يحنث بالوطء بعد التعليق أو قبله، استبان بها حمل أم لا، قال الشيخ: ( لا إن حملت إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه)(2).

...نيته: يعمل عليها لأنه من الكنايات.

...عن وطر: حاجة كالنشوز الواقع منها، فينبغي ألا يطلق إلا عند الحاجة إليه.

...فهو مانوى: لأنه من الكنايات، وهذا مذهبنا أيضا.

...المعتوه: المغلوب على عقله.

...5269- إذا طلق في نفسه فليس بشيء: مذهبنا أنه إذا أجرى لفظ الطلاق على قلبه كما يجريه على لسانه من غير تلفظ به ففيه خلاف، وهذا معنى قول الشيخ: ( وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف)(3)، وأما إذا عزم عليه بقلبه ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا.

...أنفسها: بالنصب على المفعولية والرفع على الفاعلية.

مخ ۱۳۰