الزركشي: (سيذكر بعد ورقة عن أنس أنه أولم عليها بشاة وهنا بالحيس، وفيه كانت الآية، فقال القاضي: هذا وهم من بعض الرواة وتركيب قصة على أخرى، وقال غيره: بل يصح وأنه اجتمع فيه الأمران)ه(1) ، وبهذا أجاب ابن حجر حيث قال: (حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من ذلك) ه(2).
...66- باب استعارة الثياب للعروس وغيرها:
...أي غير الثياب كالحلي، أو غير العروس أي جواز ذلك، وهو الذي / استظهره الأبي من أئمتنا وإن روي عن الإمام مالك في العتبية كراهة ذلك.
...5164- قلادة: قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة إذ ليست القلادة من الثياب ولم تكن عائشة ح عروسا، وأجاب ابن حجر(3) بجواب استبعده العيني جدا(4)، وأجاب هو - أي العيني - بجواب أبعد منه، انظرهما في الإرشاد(5).
...وأقول: مطلوب الترجمة الاستدلال على جواز استعارة الثياب وغيرها للعروس، أو جواز استعارة الثياب للعروس وغير العروس، ودل الحديث على جواز استعارة غير الثياب لغير العروس فيؤخذ منه مطلوب الترجمة على الاحتمالين من باب أحرى لأن الحاجة للثياب أشد منها لغيرها، وحاجة العروس للإعارة أقوى منها لغيرها، وبه يظهر وجه المطابقة فتأمله، والله أعلم.
67- باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله:
...أي إذا أراد جماع أهله.
مخ ۸۴